( 7564 ) مسألة ; قال : ( ، لزم الأسير أن يؤدي إلى المشتري ما اشتراه ) لا يخلو هذا من حالين ; أحدهما ، أن يشتريه بإذنه ، فهذا يلزمه أن يؤدي إلى المشتري ما أداه فيه ، بغير خلاف نعلمه ، إذا وزن بإذنه ; لأنه إذا أذن فيه ، كان نائبه في شراء نفسه ، فكان الثمن على الآمر ، كالوكيل . والثاني ، أن يشتريه بغير إذنه ، فيلزم الأسير الثمن أيضا عند وإذا اشترى المسلم أسيرا من أيدي العدو . أحمد
وبه قال الحسن ، ، والنخعي والزهري ، ، ومالك والأوزاعي . وقال ، الثوري ، والشافعي : لا يلزمه ; لأنه تبرع بما لا يلزمه ، ولم يأذن له ، فأشبه ما لو عمر داره . وقال وابن المنذر إن كان الأسير موسرا كقولنا ، وإن كان معسرا ، أدى ذلك من بيت المال . الليث
ولنا .
ما روى سعيد حدثنا عثمان بن مطر ، حدثنا أبو حريز ، عن الشعبي ، قال : أغار أهل ماه وأهل جلولاء على العرب ، فأصابوا سبايا من سبايا العرب ، فكتب السائب بن الأقرع إلى في سبايا المسلمين ورقيقهم ومتاعهم ، قد اشتراه التجار من أهل عمر ماه ، فكتب : أيما رجل أصاب رقيقه ومتاعه بعينه ، فهو أحق به من غيره ، وإن أصابه في أيدي التجار بعدما اقتسم ، فلا سبيل إليه ، وأيما حر اشتراه التجار ، فإنه يرد إليهم رءوس أموالهم ; فإن الحر لا يباع ولا يشترى . فحكم للتجار برءوس أموالهم . ولأن الأسير يجب عليه فداء نفسه ، ليتخلص من حكم الكفار ، ويخرج من تحت أيديهم ، فإذا ناب عنه غيره في ذلك ، وجب عليه قضاؤه ، كما لو قضى الحاكم عنه حقا امتنع من أدائه . عمر
( 7565 ) فصل : فإن اختلفا في قدر ما اشتراه به ، فالقول قول الأسير . وهو قول إذا أذن له . وقال الشافعي الأوزاعي : القول قول المشتري ; لأنهما اختلفا في فعله ، وهو أعلم بفعله .
ولنا ، أن الأسير منكر للزيادة ، والقول قول المنكر ، ولأن الأصل براءة ذمته من هذه الزيادة ، فيترجح قوله بالأصل .