( 7579 ) فصل : وإن ، لكون الحرب غير قائمة ، أو لإمكان القدرة عليهم بدونه ، أو للأمن من شرهم ، لم يجز رميهم . فإن رماهم فأصاب مسلما ، فعليه ضمانه . وإن دعت الحاجة إلى رميهم للخوف على المسلمين ، جاز رميهم ; لأنها حال ضرورة ويقصد الكفار . وإن لم يخف على المسلمين ، لكن لم يقدر عليهم إلا بالرمي ، فقال تترسوا بمسلم ، ولم تدع حاجة إلى رميهم الأوزاعي ، : لا يجوز رميهم ; لقول الله تعالى : { والليث ولولا رجال مؤمنون } الآية .
. قال : ترك فتح حصن يقدر على فتحه ، أفضل من قتل مسلم بغير حق . وقال الليث الأوزاعي : كيف يرمون من لا يرونه ، إنما يرمون أطفال المسلمين . وقال ، القاضي : يجوز رميهم إذا كانت الحرب قائمة ; لأن تركه يفضي إلى تعطيل الجهاد . فعلى هذا ، إن قتل مسلما ، فعليه الكفارة ، وفي الدية على عاقلته روايتان ; إحداهما ، يجب ; لأنه قتل مؤمنا خطأ ، فيدخل في عموم قوله تعالى : { والشافعي ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله } .
والثانية ، لا دية له ; لأنه قتل في دار الحرب برمي مباح ، فيدخل في عموم قوله تعالى : { فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة } . ولم يذكر دية . وقال : لا دية له ، ولا كفارة فيه ; لأنه رمي أبيح مع العلم بحقيقة الحال ، فلم يوجب شيئا ، كرمي من أبيح دمه . أبو حنيفة
[ ص: 232 ] ولنا ، الآية المذكورة ، وأنه قتل معصوما بالإيمان ، والقاتل من أهل الضمان ، فأشبه ما لو لم يتترس به .