( 7585 ) مسألة ; قال : ، فيتزوج مسلمة ، ويعزل عنها . ولا يتزوج منهم ، ولا يتزوج في أرض العدو ، إلا أن تغلب عليه الشهوة يعني - والله أعلم - من دخل أرض العدو بأمان ، فأما إن كان في جيش المسلمين ، فمباح له أن يتزوج . وقد روي عن ومن اشترى منهم جارية ، لم يطأها في الفرج ، وهو في أرضهم ، أنه بلغه ، { سعيد بن أبي هلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج أبا بكر ، وهم تحت الرايات أسماء ابنة عميس } . أخرجه سعيد . ولأن الكفار لا يد لهم عليه ، فأشبه من في دار الإسلام .
وأما الأسير ، فظاهر كلام أنه لا يحل له التزوج ما دام أسيرا ، لأنه منعه من وطء امرأته إذا أسرت معه ، مع [ ص: 235 ] صحة نكاحهما . وهذا قول أحمد الزهري ، فإنه قال : . وكره لا يحل للأسير أن يتزوج ، ما كان في أيدي العدو الحسن أن يتزوج ما دام في أرض المشركين ; لأن الأسير إذا ولد له ولد كان رقيقا لهم ، ولا يأمن أن يطأ امرأته غيره منهم . وسئل عن أسير اشتريت معه امرأته ، أيطؤها ؟ فقال : كيف يطؤها ، فلعل غيره منهم يطؤها ، قال أحمد : قلت له : ولعلها تعلق بولد ، فيكون معهم . الأثرم
قال : وهذا أيضا . وأما الذي يدخل إليهم بأمان ، كالتاجر ونحوه ، فهو الذي أراد ، إن شاء الله تعالى ، فلا ينبغي له التزوج ; لأنه لا يأمن أن تأتي امرأته بولد فيستولي عليه الكفار ، وربما نشأ بينهم ، فيصير على دينهم . فإن غلبت عليه الشهوة ، أبيح له نكاح مسلمة ; لأنها حال ضرورة ، ويعزل عنها ، كي لا تأتي بولد . ولا يتزوج منهم ; لأن امرأته إذا كانت منهم ، غلبته على ولدها ، فيتبعها على دينها . الخرقي
وقال ، في قول القاضي : هذا نهي كراهة ، لا نهي تحريم ; لأن الله تعالى قال : { الخرقي وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم } . ولأن الأصل الحل ، فلا يحرم بالشك والتوهم ، وإنما كرهنا له التزوج منهم مخافة أن يغلبوا على ولده ، فيسترقوه ، ويعلموه الكفر ، ففي تزويجه تعريض لهذا الفساد العظيم ، وازدادت الكراهة إذا تزوج منهم ; لأن الظاهر أن امرأته تغلبه على ولدها ، فتكفره ، كما أن حكم الإسلام تغليب الإسلام فيما إذا أسلم أحد الأبوين ، أو تزوج المسلم ذمية ، وإذا ، لم يطأها في الفرج في أرضهم ، مخافة أن يغلبوه على ولدها ، فيسترقوه ، ويكفروه . اشترى منهم جارية