( 7715 ) فصل : وإن لم يحل ; لأن صيد المجوسي حرام ، فإذا اجتمع الحظر والإباحة غلب الحظر ، كالمتولد بين ما يؤكل وما لا يؤكل ، ولأن الأصل الحظر ، والحل موقوف على شرط ، وهو تذكية من هو من أهل الذكاة ، أو صيده الذي حصلت التذكية به ، ولم يتحقق ذلك . وكذلك إن رمياه بسهميهما ، فأصاباه ، فمات ، ولا فرق بين أن يقع سهماهما فيه دفعة واحدة ، أو يقع أحدهما قبل الآخر ، إلا أن يكون الأول قد عقره عقرا موحيا ، مثل أن ذبحه ، أو جعله في حكم المذبوح ، ثم أصابه الثاني وهو غير مذبوح ، فيكون الحكم للأول ، فإن كان الأول المسلم ، أبيح ، وإن كان المجوسي ، لم يبح . وإن كان الثاني موحيا أيضا ، فقال أكثر أصحابنا : الحكم للأول أيضا ; لأن الإباحة حصلت به ، فأشبه ما لو كان الثاني غير موح . أرسل كلبه ، فأرسل مجوسي كلبه ، فقتلا صيدا ،
ويجيء على قول أنه لا يباح ; لقوله : وإذا ذبح فأتى على المقاتل ، فلم تخرج الروح حتى وقعت في الماء ، أو وطئ عليها شيء ، لم تؤكل . ولأن الروح خرجت بالجرحين ، فأشبه ما لو جرحاه معا . وإن كان الأول ليس بموح ، والثاني موح ، فالحكم للثاني في الحظر والإباحة . الخرقي
وإن لم يبح لذلك ، وكذلك لو أرسله مسلمان وسمى أحدهما دون الآخر . وكذلك لو أرسل المسلم والمجوسي كلبا واحدا ، فقتل [ ص: 300 ] صيدا ، لم يحل . وكذلك إن أرسل المسلم كلبين ، أحدهما معلم والآخر غير معلم ، فقتلا صيدا ، لم يحل ، في قول أكثر أهل العلم ; منهم أرسل كلبه المعلم ، فاسترسل معه معلم آخر بنفسه ، فقتلا الصيد ، ، ربيعة ، ومالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . وقال وأبو ثور الأوزاعي : يحل هاهنا .
ولنا ، أن إرسال الكلب على الصيد شرط لما بيناه ، ولم يوجد في أحدهما .