( 7717 ) فصل : وإذا لم يبح صيده . في قولهم جميعا . وإن صاد المجوسي بكلب مسلم ، حل صيده . وبهذا قال صاد المسلم ، بكلب المجوسي ، فقتل ، ، سعيد بن المسيب والحكم ، ، ومالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . وأبو ثور
وعن : لا يباح . وكرهه أحمد ، جابر والحسن ، ، ومجاهد ، والنخعي ; لقوله تعالى : { والثوري وما علمتم من الجوارح مكلبين } . وهذا لم يعلمه . وعن الحسن ، أنه كره لهذه الآية . ولنا ، أنه آلة صاد بها المسلم ، فحل صيده ، كالقوس والسهم . الصيد بكلب اليهودي والنصراني ،
قال : هي بمنزلة شفرته . والآية دلت على إباحة الصيد بما علمناه وما علمه غيرنا ، فهو في معناه ، فيثبت الحكم بالقياس الذي ذكرناه ، يحققه أن التعليم إنما أثر في جعله آلة ، ولا تشرط الأهلية في ذلك ، كعمل القوس والسهم ، وإنما تشترط فيما أقيم مقام الذكاة ، وهو إرسال الآلة ، من الكلب والسهم ، وقد وجد الشرط هاهنا . ابن المسيب