( 7598 ) فصل : وإذا طلبت امرأة أو صبية مسلمة ، الخروج من عند الكفار ، جاز لكل مسلم إخراجها ; لما [ ص: 243 ] روي ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة ، وقفت ابنة حمزة على الطريق فلما مر بها علي قالت : يا ابن عم ، إلى من تدعني ؟ فتناولها ، فدفعها إلى فاطمة ، حتى قدم بها المدينة } .


