( 7601 ) فصل : فأما التاجر والصانع ، كالخياط والخباز والبيطار والحداد والإسكاف ، فقال : يسهم لهم إذا حضروا . قال أصحابنا : قاتلوا أو لم يقاتلوا . وبه قال في التاجر أحمد الحسن ، ، وابن سيرين ، والثوري والأوزاعي ، . وقال والشافعي ، ومالك : لا يسهم لهم ، إلا أن يقاتلوا . وعن وأبو حنيفة كقولنا . وعنه لا يسهم له بحال . الشافعي
قال ، في القاضي ، وقصدهما الجهاد ، وإنما معه المتاع إن طلب منه باعه ، والأجير قصده الجهاد أيضا ، فهذان يسهم لهما ; لأنهما غازيان التاجر والأجير : إذا كانا مع المجاهدين ، ومعهم السلاح ، فمتى عرض اشتغلوا به ، أسهم لهم ; لأنهم في الجهاد بمنزلة غيرهم ، وإنما يشتغلون بغيره عند فراغهم منه . ، والصناع بمنزلة التجار ، متى كانوا مستعدين للقتال