( 7728 ) مسألة ; قال : ( وكذلك إذا نصب المناجل للصيد ) وجملته أنه إذا ، حل . فإن بان منه عضو فحكمه حكم البائن بضربة الصائد . روي نحو ذلك عن نصب المناجل للصيد ، فعقرت صيدا ، أو قتلته . وهو قول ابن عمر الحسن ، . وقال وقتادة : لا يباح بحال ; لأنه لم يذكه أحد ، وإنما قتلت المناجل بنفسها ، ولم يوجد من الصائد إلا السبب ، فجرى ذلك مجرى من نصب سكينا ، فذبحت شاة ، ولأنه لو رمى سهما وهو لا يرى صيدا ، فقتل صيدا ، لم يحل ، فهذا أولى . الشافعي
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . ولأنه قتل الصيد بحديدة على الوجه المعتاد ، فأشبه ما لو رماه بها ، ولأنه قصد قتل الصيد بما له حد جرت العادة بالصيد به ، أشبه ما ذكرنا ، والسبب جرى مجرى المباشرة في الضمان ، فكذلك في إباحة الصيد ، وفارق ما إذا نصب سكينا ; فإن العادة لم تجر بالصيد بها ، وإذا رمى سهما ، ولم ير صيدا ، فليس ذلك بمعتاد ، والظاهر أنه لا يصيب صيدا ، فلم يصح قصده ، وهذا بخلافه . كل ما ردت عليك يدك