( 7607 ) فصل : ، بغير خلاف ; لأنه حق تعين رده إلى أهله . فإن تاب بعد القسمة ، فمقتضى المذهب أن يؤدي خمسه إلى الإمام ، ويتصدق بالباقي . وهذا قول إذا تاب الغال قبل القسمة ، رد ما أخذه في المقسم الحسن ، والزهري ، ، ومالك والأوزاعي ، ، والثوري . والليث
وروى ، عن سعيد بن منصور ، عن عبد الله بن المبارك . صفوان بن عمرو
عن حوشب بن سيف ، قال : غزا الناس الروم ، وعليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ، فغل رجل مائة دينار ، فلما قسمت الغنيمة ، وتفرق الناس ، ندم ، فأتى عبد الرحمن ، فقال : قد غللت مائة دينار ، فاقبضها . قال : قد تفرق الناس ، فلن أقبضها منك حتى توافي الله بها يوم القيامة . فأتى ، فذكر ذلك له ، فقال له مثل ذلك . فخرج وهو يبكي ، فمر معاوية بعبد الله بن الشاعر السكسكي ، فقال : ما يبكيك ؟ فأخبره ، فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون ، أمطيعي أنت يا عبد الله ؟ قال : نعم . قال : فانطلق إلى فقل له : خذ مني خمسك ، فأعطه عشرين دينارا ، وانظر إلى الثمانين الباقية ، فتصدق بها عن ذلك الجيش ، فإن الله تعالى يعلم أسماءهم ومكانهم ، وإن الله يقبل التوبة عن عباده . فقال معاوية : أحسن والله ، لأن أكن أنا أفتيته بهذا أحب إلي من أن يكون لي مثل كل شيء امتلكت . وعن معاوية ، أنه رأى أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه . وقال ابن مسعود : لا أعرف للصدقة وجها ، وقد جاء في حديث الغال ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { الشافعي } . لا أقبله منك ، حتى تجيء به يوم القيامة
ولنا قول من ذكرنا من الصحابة ومن بعدهم ، ولم نعرف لهم مخالفا في عصرهم ، فيكون إجماعا ، ولأن تركه تضييع له ، وتعطيل لمنفعته التي خلق لها ، ولا يتخفف به شيء من إثم الغال ، وفي الصدقة نفع لمن يصل إليه من المساكين ، وما يحصل من أجر الصدقة يصل إلى صاحبه ، فيذهب به الإثم عن الغال ، فيكون أولى .