( 7617 ) فصل فأما لما روي عن الفلاح الذي لا يقاتل ، فينبغي أن لا يقتل ، رضي الله عنه أنه قال : اتقوا الله في الفلاحين ، الذين لا ينصبون لكم الحرب وقال عمر بن الخطاب الأوزاعي لا يقتل الحراث ، إذا علم أنه ليس من المقاتلة ، وقال يقتل ، إلا أن يؤدي الجزية ، لدخوله في عموم المشركين ، ولنا قول الشافعي وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلوهم حين فتحوا البلاد ، ولأنهم لا يقاتلون ، فأشبهوا الشيوخ والرهبان . عمر