( 7621 ) فصل : وإن ، فالعقد صحيح ، ويلزمه الوفاء لهم لأنه عقد معاوضة ، فأشبه ما لو فعله غير الأسير ، وإن كان مكرها ، لم يصح ، فإن أكرهوه على قبضه ، لم يضمنه ، ولكن عليه رده إليهم إن كان باقيا ، لأنهم دفعوه إليه بحكم العقد ، وإن قبضه باختياره ، ضمنه ، لأنه قبضه عن عقد فاسد ، وإن باعه والعين قائمة لزمه ردها ، لأن العقد باطل ، وإن عدمت العين ، رد قيمتها . اشترى الأسير شيئا مختارا ، أو اقترضه