( 7629 ) فصل : لما روى ولا يجوز الانتفاع من الغنيمة بركوب دابة منها ولا لبس ثوب من ثيابها ، قال : لا أقول لكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم رويفع بن ثابت ، خيبر { } . رواه : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يركب دابة من فيء المسلمين ، حتى إذا أعجفها ، ردها فيه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين ، حتى إذا أخلقه ، رده فيه أبو داود ، وعن رجل من والأثرم بليدة قال : { بوادي القرى ، فقلت : ما تقول في الغنيمة ؟ فقال : لله خمسها ، وأربعة أخماسها للجيش فقلت : فما أحد أولى به أحد ؟ قال : لا ، ولا السهم تستخرجه من جنبك أنت أحق به من أخيك المسلم } رواه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو . الأثرم
ولأن الغنيمة مشتركة بين الغانمين وأهل الخمس ، فلم يجز لواحد الاختصاص بمنفعته ، كغيره من الأموال المشتركة ، فإن دعت الحاجة إلى القتال بسلاحهم ، فلا بأس قال إذا كان أنكى فيهم ، أو خاف على نفسه ، فنعم وذكر حديث سيف أحمد أبي جهل .
وهو ما روى قال : انتهيت إلى عبد الله بن مسعود أبي جهل يوم بدر وقد ضربت رجله ، فقلت : الحمد لله الذي أخزاك يا أبا جهل فأضربه بسيف معي غير طائل ، فوقع سيفه من يده ، فأخذت سيفه ، فضربته به حتى برد رواه وفي الأثرم روايتان ، إحداهما ، يجوز ، كما يجوز في السلاح ، والثانية ، لا يجوز ، لأنها تتعرض للعطب غالبا ، وقيمتها كثيرة ، بخلاف السلاح . ركوب الفرس للجهاد