[ ص: 262 ] فصل : يجوز { قبول هدية الكفار من أهل الحرب المقوقس صاحب مصر ، } فإن كان ذلك في حال الغزو ، فقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية : ما أهداه المشركون لأمير الجيش ، أو لبعض قواده ، فهو غنيمة ، لأنه لا يفعل ذلك إلا لخوفه من المسلمين . فظاهر هذا ، أن ما أهدي لآحاد الرعية فهو له ، وقال أبو الخطاب : هو غنيمة أيضا وإن كان من دار الحرب إلى دار الإسلام ، فهو لمن أهدي له ، سواء كان الإمام أو غيره { القاضي } فكانت له دون غيره . لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية ،
وهذا قول الشافعي وقال ومحمد : هو للمهدى له بكل حال ، لأنه خص بها ، أشبه إذا كان في دار الإسلام ، وحكي ذلك رواية عن أبو حنيفة ولنا ، أنه أخذ ذلك بظهر الجيش ، أشبه ما لو أخذه قهرا ، ولأنه إذا أهدي للإمام أو الأمير ، فالظاهر أنه يداري عن نفسه به ، فأشبه ما أخذ منه قهرا . وأما إن أهدي لآحاد المسلمين ، فلم يقصد به ذلك في الظاهر ، لعدم الخوف منه ، فيكون له ، كما لو أهدى إليه في دار الإسلام . أحمد
ويحتمل أن ينظر ، فإن كان بينهما مهاداة قبل ، ذلك ، فله ما أهدى إليه ، وإن تجدد ذلك بالدخول إلى دارهم ، فهو للمسلمين ، كقولنا في الهدية إلى . القاضي