[ ص: 262 ] فصل : يجوز قبول هدية الكفار من أهل الحرب    { لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية المقوقس  صاحب مصر ،    } فإن كان ذلك في حال الغزو ، فقال  أبو الخطاب    : ما أهداه المشركون لأمير الجيش ، أو لبعض قواده ، فهو غنيمة ، لأنه لا يفعل ذلك إلا لخوفه من المسلمين . فظاهر هذا ، أن ما أهدي لآحاد الرعية فهو له ، وقال  القاضي    : هو غنيمة أيضا وإن كان من دار الحرب إلى دار الإسلام ، فهو لمن أهدي له ، سواء كان الإمام أو غيره { لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية ،   } فكانت له دون غيره . 
وهذا قول  الشافعي   ومحمد  وقال  أبو حنيفة    : هو للمهدى له بكل حال ، لأنه خص بها ، أشبه إذا كان في دار الإسلام ، وحكي ذلك رواية عن  أحمد  ولنا ، أنه أخذ ذلك بظهر الجيش ، أشبه ما لو أخذه قهرا ، ولأنه إذا أهدي للإمام أو الأمير ، فالظاهر أنه يداري عن نفسه به ، فأشبه ما أخذ منه قهرا . وأما إن أهدي لآحاد المسلمين ، فلم يقصد به ذلك في الظاهر ، لعدم الخوف منه ، فيكون له ، كما لو أهدى إليه في دار الإسلام . 
ويحتمل أن ينظر ، فإن كان بينهما مهاداة قبل ، ذلك ، فله ما أهدى إليه ، وإن تجدد ذلك بالدخول إلى دارهم ، فهو للمسلمين ، كقولنا في الهدية إلى  القاضي    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					