( 7656 ) مسألة ; قال : لا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا وبه قال ( ولا جزية على صبي ، ولا زائل العقل ، ولا امرأة ) مالك أصحابه وأبو حنيفة والشافعي وقال وأبو ثور : ولا أعلم عن غيرهم خلافهم وقد دل على صحة هذا أن ابن المنذر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد ، أن اضربوا الجزية ، ولا تضربوها على النساء والصبيان ، ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي رواه عمر سعيد وأبو عبيد وقول النبي صلى الله عليه وسلم والأثرم { لمعاذ : } دليل على أنها لا تجب على غير بالغ ، ولأن الدية تؤخذ لحقن الدم ، وهؤلاء دماؤهم محقونة بدونها . خذ من كل حالم دينارا