( 7671 ) فصل : ، لم يقبل منه ، لأن الصلح وقع على هذا ، فلا يغير . ويحتمل أن يقبل منه ; لقول الله تعالى : { فإن بذل التغلبي أداء الجزية ، وتحط عنه الصدقة حتى يعطوا الجزية عن يد } . وهذا قد أعطى الجزية ، وإن كان باذل الجزية منهم حربيا ، قبلت منه ; للآية ، وخبر : { بريدة } . ادعهم إلى أداء الجزية ، فإن أجابوك ، فاقبل منهم ، وكف عنهم
ولأنه لم يدخل في صلح الأولين ، فلم يلزمه حكمه ، وهو كتابي باذل للجزية ، فيحقن بها دمه . وإن أراد إمام نقض صلحهم ، وتجديد الجزية عليهم كفعل ، لم يكن له ذلك ; لأن عقد الذمة على التأبيد ، وقد عقده معهم عمر بن عبد العزيز ، رضي الله عنه ، فلم يكن لغيره نقضه ما داموا على العهد . عمر بن الخطاب