( 7678 ) فصل : واختلفت الرواية عن ، في أحمد ، فقال في موضع : قال العاشر يمر عليه الذمي بخمر أو خنزير : ولوهم بيعها . لا يكون إلا على الآخذ منها . وروى بإسناده ، عن عمر ، في قول سويد بن غفلة : ولوهم بيع الخمر والخنزير بعشرها . قال عمر : إسناد جيد . وممن رأى ذلك أحمد ، مسروق ، والنخعي . ووافقهم وأبو حنيفة في الخمر خاصة . وذكر محمد بن الحسن أن القاضي نص على أنه لا يؤخذ منهم شيء . أحمد
وبه قال ، عمر بن عبد العزيز ، وأبو عبيد . قال وأبو ثور : الخمر لا يعشرها مسلم . عمر بن عبد العزيز
وروي عن رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب عتبة بن فرقد بعث إليه بأربعين ألف درهم صدقة الخمر ، [ ص: 280 ] فكتب إليه : بعثت إلي بصدقة الخمر ، وأنت أحق بها من عمر المهاجرين . فأخبر بذلك الناس ، وقال : والله لا أستعملنك على شيء بعدها . قال : فنزعه .
قال : ومعنى قول أبو عبيد رضي الله عنه : ولوهم بيعها ، وخذوا أنتم من الثمن . أن المسلمين كانوا يأخذون من عمر أهل الذمة الخمر والخنازير من جزيتهم ، وخراج أرضهم بقيمتها ، ثم يتولى المسلمون بيعها فأنكره ، ثم رخص لهم أن يأخذوا من أثمانها ، إذا كان عمر أهل الذمة المتولين بيعها . وروى بإسناده عن ، أن سويد بن غفلة قال بلالا : إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج . فقال : لا تأخذوها منهم ، ولكن ولوهم بيعها ، وخذوا أنتم من الثمن . لعمر