[ ص: 281 ] فصل : ، في ظاهر كلام ويؤخذ منهم العشر من كل مال للتجارة . وقال الخرقي : القاضي . وهذا قول إذا دخلوا في نقل ميرة بالناس إليها حاجة ، أذن لهم في الدخول بغير عشر يؤخذ منهم ; لأن دخولهم نفع للمسلمين . ولنا ، عموم ما رويناه . وروى الشافعي عن أبيه ، عن صالح ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن مالك الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، عن ، أنه كان يأخذ من النبط من القطنية العشر ، ومن الحنطة والزبيب نصف العشر ، ليكثر الحمل إلى عمر المدينة . وهذا يدل على أنه يخفف عنهم إذا رأى المصلحة فيه ، وله الترك أيضا إذا رأى المصلحة .