( 7689 ) فصل : ولا يجوز لأحد منهم سكنى الحجاز   ( أهل الكتاب    )     . وبهذا قال  مالك  ،  والشافعي    . إلا أن  مالكا  قال : أرى أن يجلوا من أرض العرب  كلها ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا يجتمع دينان في جزيرة العرب    } . وروى أبو داود  ، بإسناده عن  عمر  ، أنه { سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لأخرجن اليهود  والنصارى  من جزيرة العرب  ، فلا أترك فيها إلا مسلما   } . قال الترمذي    : هذا حديث حسن صحيح . 
وعن  ابن عباس  ، قال : { أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشياء ، قال : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب  ، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم   } . وسكت عن الثالث . رواه أبو داود    . 
وجزيرة العرب  ما بين الوادي إلى أقصى اليمن    . قاله سعيد بن عبد العزيز    . وقال  الأصمعي  وأبو عبيد    : هي من ريف العراق  إلى عدن  طولا ، ومن تهامة  وما وراءها إلى أطراف الشام  عرضا . وقال أبو عبيدة    : هي من حفر أبي موسى  إلى اليمن  طولا ، ومن رمل تبرين  إلى منقطع السماوة  عرضا . قال  الخليل    : إنما قيل لها جزيرة ; لأن بحر الحبش  وبحر فارس  والفرات  قد أحاطت بها ، ونسبت إلى العرب  ، لأنها أرضها ومسكنها ومعدنها . 
وقال  أحمد    : جزيرة العرب  المدينة  وما والاها . يعني أن الممنوع من سكنى الكفار  المدينة  وما والاها ، وهو مكة  واليمامة  ، وخيبر  والينبع  وفدك  ومخاليفها ، وما والاها . وهذا قول  الشافعي    ; لأنهم لم يجلوا من تيماء  ، ولا من اليمن   [ ص: 286 ] 
وقد روي عن  أبي عبيدة بن الجراح  ، أنه قال : { إن آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم . أنه قال : أخرجوا اليهود  من الحجاز    } . فأما إخراج أهل نجران  منه ، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم على ترك الربا ، فنقضوا عهده . فكأن جزيرة العرب   في تلك الأحاديث أريد بها الحجاز  ، وإنما سمي حجازا  ، لأنه حجز بين تهامة  ونجد    . ولا يمنعون أيضا من أطراف الحجاز  ، كتيماء  وفيد  ونحوهما ; لأن  عمر  لم يمنعهم من ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					