( 7689 ) فصل : الحجاز ( أهل الكتاب ) . وبهذا قال ولا يجوز لأحد منهم سكنى ، مالك . إلا أن والشافعي قال : أرى أن يجلوا من أرض مالكا العرب كلها ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { جزيرة العرب } . وروى لا يجتمع دينان في أبو داود ، بإسناده عن ، أنه { عمر اليهود والنصارى من جزيرة العرب ، فلا أترك فيها إلا مسلما } . قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لأخرجن الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .
وعن ، قال : { ابن عباس جزيرة العرب ، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم } . وسكت عن الثالث . رواه أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشياء ، قال : أخرجوا المشركين من أبو داود .
وجزيرة العرب ما بين الوادي إلى أقصى اليمن . قاله سعيد بن عبد العزيز . وقال الأصمعي وأبو عبيد : هي من ريف العراق إلى عدن طولا ، ومن تهامة وما وراءها إلى أطراف الشام عرضا . وقال أبو عبيدة : هي من حفر أبي موسى إلى اليمن طولا ، ومن رمل تبرين إلى منقطع السماوة عرضا . قال : إنما قيل لها جزيرة ; لأن الخليل بحر الحبش وبحر فارس والفرات قد أحاطت بها ، ونسبت إلى العرب ، لأنها أرضها ومسكنها ومعدنها .
وقال : أحمد جزيرة العرب المدينة وما والاها . يعني أن الممنوع من سكنى الكفار المدينة وما والاها ، وهو مكة واليمامة ، وخيبر والينبع وفدك ومخاليفها ، وما والاها . وهذا قول ; لأنهم لم يجلوا من الشافعي تيماء ، ولا من اليمن [ ص: 286 ]
وقد روي عن ، أنه قال : { أبي عبيدة بن الجراح اليهود من الحجاز } . فأما إخراج أهل إن آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم . أنه قال : أخرجوا نجران منه ، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم على ترك الربا ، فنقضوا عهده . فكأن جزيرة العرب في تلك الأحاديث أريد بها الحجاز ، وإنما سمي حجازا ، لأنه حجز بين تهامة ونجد . ولا يمنعون أيضا من أطراف الحجاز ، كتيماء وفيد ونحوهما ; لأن لم يمنعهم من ذلك . عمر