( 7700 ) فصل : أهل الكتاب ) ، ولا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فقه ، فإن فعل ، فالشراء باطل ; لأن ذلك يتضمن ابتذاله . وكره ولا يجوز تمكينه من شراء مصحف ( بيعهم الثياب المكتوب عليها ذكر الله تعالى . قال أحمد مهنا : سألت : هل تكره للرجل المسلم أن يعلم غلاما مجوسيا شيئا من القرآن ؟ قال : إن أسلم فنعم ، وإلا فأكره أن يضع [ ص: 290 ] القرآن في غير موضعه . قلت : فيعلمه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم . أحمد أبا عبد الله
وقال الفضل بن زياد : سألت عن أبا عبد الله أهل الذمة ؟ قال : لا ، { الرجل يرهن المصحف عند } . نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ، مخافة أن يناله العدو