الشرط الثالث ، أن يرسل الجارحة على الصيد ، فإن استرسلت بنفسها فقتلت ، لم يبح . وبهذا قال ، ربيعة ، ومالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . وقال وأبو ثور ، عطاء والأوزاعي : يؤكل صيده إذا أخرجه للصيد . وقال إسحاق : إذا سمى عند انفلاته ، أبيح صيده .
وروى بإسناده عن ، أنه سئل عن الكلاب تنفلت من مرابضها فتصيد الصيد ؟ قال : اذكر اسم الله ، وكل . وقال ابن عمر إسحاق : فهذا الذي أختار إذا لم يتعمد هو إرساله من غير ذكر اسم الله عليه . قال : هذا على معنى قول الخلال . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم { أبي عبد الله إذا أرسلت كلبك ، وسميت ، فكل } . ولأن جعل بمنزلة الذبح ، ولهذا اعتبرت التسمية معه ، وإن استرسل بنفسه فسمى صاحبه وزجره ، فزاد في عدوه ، أبيح صيده . وبه قال إرسال الجارحة . وقال أبو حنيفة : لا يباح . الشافعي
وعن كالمذهبين . ولنا ، أن زجره أثر في عدوه ، فصار كما لو أرسله ; وذلك لأن فعل الإنسان متى انضاف إلى فعل غيره ، فالاعتبار بفعل الإنسان ، بدليل ما لو صال الكلب على إنسان ، فأغراه إنسان ، فالضمان على من أغراه . وإن أرسله بغير تسمية ، ثم سمى وزجره ، فزاد في عدوه ، فظاهر كلام عطاء أنه يباح ; فإنه قال : إذا أرسل ، ثم سمى فانزجر ، أو أرسل وسمى ، فالمعنى قريب من السواء . وظاهر هذا الإباحة ; لأنه انزجر بتسميته وزجره ، فأشبه التي قبلها . أحمد
وقال : لا يباح صيده ; لأن الحكم يتعلق بالإرسال الأول ، بخلاف ما إذا استرسل بنفسه ، فإنه لا يتعلق به حظر ولا إباحة . القاضي