الشرط الخامس ، فإن أكل منه ، لم يبح ، في أصح الروايتين . ويروى ذلك عن أن لا يأكل من الصيد ، ابن عباس . وبه قال وأبي هريرة ، عطاء ، وطاوس ، وعبيد بن عمير والشعبي ، ، والنخعي ، وسويد بن غفلة ، وأبو بردة ، وسعيد بن جبير وعكرمة ، والضحاك ، ، وقتادة وإسحاق ، وأصحابه وأبو حنيفة . والرواية الثانية : يباح . وأبو ثور
وروي ذلك عن ، سعد بن أبي وقاص ، وسلمان ، وأبي هريرة . حكاه عنهم الإمام وابن عمر . وبه قال أحمد . مالك قولان ، كالمذهبين . واحتج من أباحه بعموم قوله تعالى { وللشافعي فكلوا مما أمسكن عليكم } .
وحديث ، ولأنه صيد جارح معلم ، فأبيح ، كما لو لم يأكل . فإن الأكل يحتمل أن يكون لفرط جوع أو غيظ على الصيد . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ثعلبة : { عدي بن حاتم } . متفق عليه . إذا أرسلت كلبك المعلم ، وذكرت اسم الله تعالى ، فكل مما أمسك عليك . قلت : وإن قتل ؟ قال : وإن قتل ، إلا أن يأكل الكلب فإن أكل ، فلا تأكل ، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه
ولأن ما كان شرطا في الصيد الأول ، كان شرطا في سائر صيوده ، كالإرسال والتعليم . وأما الآية فلا تتناول هذا الصيد ; فإنه قال : { فكلوا مما أمسكن عليكم } . وهذا إنما أمسك على نفسه . وأما حديث ، فقد قال أبي ثعلبة : يختلفون عن أحمد فيه . وعلى أن حديثنا أصح ; لأنه متفق عليه هشيم أضبط ، ولفظه أبين ; لأنه ذكر الحكم والعلة . وعدي بن حاتم
قال : حديث أحمد الشعبي عن عدي ، من أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم والشعبي يقول : كان جاري وربيطي ، فحدثني . والعمل عليه . ويحتمل أنه أكل منه بعد أن قتله وانصرف عنه ، وإذا ثبت هذا فإذا لا يحرم ما تقدم من صيوده ، في قول أكثر أهل العلم . وقال : يحرم ; لأنه لو كان معلما ما أكل [ ص: 296 ] أبو حنيفة
ولنا ، عموم الآية والأخبار ، وإنما خص منه ما أكل منه ، ففيما عداه يجب القضاء بالعموم ، ولأن اجتماع شروط التعليم حاصلة ، فوجب الحكم به ، ولهذا حكمنا بحل صيده ، فإذا وجد الأكل ، احتمل أن يكون لنسيان ، أو لفرط جوعه ، أو نسي التعليم ، فلا يترك ما ثبت يقينا بالاحتمال .
( 7706 ) فصل : فإن شرب دمه ، ولم يأكل منه
، لم يحرم . نص عليه . وبه قال أحمد ، عطاء ، والشافعي وإسحاق ، ، وأصحاب الرأي . وكرهه وأبو ثور الشعبي ، ; لأنه في معنى الأكل . والثوري
ولنا ، عموم الآية والأخبار ، وإنما خرج منه ما أكل منه بحديث عدي : " فإن أكل منه ، فلا تأكل " . وهذا لم يأكل ، ولأن الدم لا يقصده الصائد منه ، ولا ينتفع به ، فلا يخرج بشربه عن أن يكون ممسكا على صائده .
( 7707 ) فصل : ولا يحرم . ما صاده الكلب بعد الصيد الذي أكل منه
ويحتمل كلام أنه يخرج عن أن يكون معلما ، فتعتبر له شروط التعليم ابتداء . والأول أولى ; لما ذكرنا في صيده الذي قبل الأكل . الخرقي