( 7716 ) فصل : فإن حل أكله . وهذا قول أرسل مسلم كلبه ، وأرسل مجوسي كلبه ، فرد كلب المجوسي الصيد إلى كلب المسلم ، فقتله ، ، الشافعي . وقال وأبي ثور : لا يحل ; لأن كلب المجوسي عاون في اصطياده ، فأشبه إذا عقره . ولنا ، أن جارحة المسلم انفردت بقتله ، فأبيح ، كما لو رمى المجوسي سهمه فرد الصيد ، فأصابه سهم مسلم ، فقتله ، أو أمسك مجوسي شاة فذبحها مسلم . وبهذا يبطل ما قاله . أبو حنيفة