( 7746 ) مسألة ; قال : ( والمسلم والكتابي في كل ما وصفت سواء ) يعني في الاصطياد والذبح .
وأجمع أهل العلم على أهل الكتاب ; لقول الله تعالى : { إباحة ذبائح وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } . يعني ذبائحهم . قال : قال البخاري : طعامهم ذبائحهم . وكذلك قال ابن عباس مجاهد . وروي معناه عن وقتادة ، وأكثر أهل العلم يرون إباحة صيدهم أيضا . ابن مسعود
قال ذلك ، عطاء ، والليث ، وأصحاب الرأي . ولا نعلم أحدا حرم صيد والشافعي أهل الكتاب إلا ، أباح ذبائحهم ، وحرم صيدهم . ولا يصح ; لأن صيدهم من طعامهم ، فيدخل في عموم الآية ، ولأن من حلت ذبيحته ، حل صيده ، كالمسلم . مالكا
( 7747 ) فصل : ولا فرق بين العدل والفاسق من المسلمين وأهل الكتاب .
وعن : رضي الله عنه لا تؤكل ذبيحة الأقلف . وعن ابن عباس مثله . والصحيح إباحته ; فإنه مسلم ، فأشبه سائر المسلمين ، وإذا أبيحت ذبيحة القاذف والزاني وشارب الخمر ، مع تحقيق فسقه ، وذبيحة النصراني وهو كافر أقلف ، فالمسلم أولى . أحمد