( 7749 ) فصل : ، فقال أصحابنا : لا يحل صيده ولا ذبيحته . وبه قال فإن كان أحد أبوي الكتابي ممن لا تحل ذبيحته ، والآخر ممن تحل ذبيحته إذا كان الأب غير كتابي ، وإن كان الأب كتابيا ففيه قولان ; أحدهما ، تباح . وهو قول الشافعي ، مالك . وأبي ثور
والثاني ، لا تباح ; لأنه وجد ما يقتضي التحريم ، والإباحة ، فغلب ما يقتضي التحريم ، كما لو جرحه مسلم ومجوسي ، وبيان وجود ما يقتضي التحريم ، أن كونه ابن مجوسي أو وثني يقتضي تحريم ذبيحته . وقال : تباح ذبيحته بكل حال ; لعموم النص ، ولأنه كتابي يقر على دينه ، فتحل ذبيحته ، كما لو كان ابن كتابيين . أبو حنيفة
وأما إن كان ابن وثنيين أو مجوسيين ، فمقتضى مذهب الأئمة الثلاثة تحريمه ، ومقتضى مذهب حله ; لأن الاعتبار بدين الذابح ، لا بدين أبيه ، بدليل أن الاعتبار في قبول الجزية بذلك ، ولعموم النص والقياس . أبي حنيفة