( 7750 ) فصل : فأما ، فننظر فيه ; فإن ذبحه لهم مسلم ، فهو مباح . نص عليه . وقال ما ذبحوه لكنائسهم وأعيادهم ، أحمد ، في المجوسي يذبح لإلهه ، ويدفع الشاة إلى المسلم يذبحها فيسمي : يجوز الأكل منها . وقال وسفيان الثوري إسماعيل بن سعيد : سألت عما يقرب لآلهتهم ، يذبحه رجل مسلم ، قال : لا بأس به . وإن ذبحها الكتابي ، وسمى الله وحده ، حلت أيضا ; لأن شرط الحل وجد . أحمد
وإن علم أنه ذكر اسم غير الله عليها ، أو ترك التسمية عمدا ، لم تحل . قال : سمعت حنبل قال : لا يؤكل . يعني ما ذبح لأعيادهم وكنائسهم ; لأنه أهل لغير الله به . وقال في موضع : يدعون التسمية على عمد ، إنما يذبحون أبا عبد الله للمسيح . فأما ما سوى ذلك ، فرويت عن الكراهة فيما ذبح لكنائسهم وأعيادهم مطلقا . وهو قول أحمد ; لأنه ذبح لغير الله . ميمون بن مهران
وروي عن إباحته . وسئل عنه أحمد ، فقال : كلوا ، وأطعموني . وروي مثل ذلك عن العرباض بن سارية ، أبي أمامة الباهلي . وأكله وأبي مسلم الخولاني ، أبو الدرداء . وجبير بن نفير
ورخص فيه ، عمرو بن الأسود ، ومكحول وضمرة بن حبيب ; لقول الله تعالى { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } . وهذا من طعامهم . قال : ما ذبحه الكتابي لعيده أو نجم أو صنم أو نبي ، فسماه على ذبيحته ، حرم ; { القاضي : وما أهل لغير الله به } . وإن سمى الله وحده ، حل ; لقول الله تعالى { : فكلوا مما ذكر اسم الله عليه } . لكنه يكره ; لقصده بقلبه الذبح لغير الله .