( 7752 ) مسألة ; قال : ( ولا يؤكل ، إلا ما كان من حوت فإنه لا ذكاة له ) أجمع أهل العلم على تحريم صيد المجوسي وذبيحته ، إلا ما لا ذكاة له ، كالسمك والجراد ، فإنهم أجمعوا على إباحته ، غير أن صيد المجوسي وذبيحته ، مالكا ، والليث ، شذوا عن الجماعة ، وأفرطوا ; فأما وأبا ثور مالك فقالا : لا نرى أن يؤكل الجراد إذا صاده المجوسي . ورخصا في السمك والليث أباح صيده وذبيحته ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { وأبو ثور أهل الكتاب } . ولأنهم يقرون بالجزية ، فيباح صيدهم وذبائحهم ، سنوا بهم سنة كاليهود والنصارى . واحتج برواية عن . وهذا قول يخالف الإجماع ، فلا عبرة به . قال سعيد بن المسيب : خرق إبراهيم الحربي الإجماع . أبو ثور
قال : هاهنا قوم لا يرون بذبائح أحمد المجوس بأسا ، ما أعجب هذا يعرض . وممن رويت عنه كراهية ذبائحهم بأبي ثور ، ابن مسعود ، وابن عباس ، وعلي ، وجابر ، وأبو بردة ، وسعيد بن المسيب وعكرمة ، ، والحسن بن محمد ، وعطاء ، ومجاهد ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، وسعيد بن جبير ومرة الهمداني ، والزهري ، ، ومالك ، والثوري ، وأصحاب الرأي . والشافعي
قال : ولا أعلم أحدا قال بخلافه ، إلا أن يكون صاحب بدعة . ولأن الله تعالى قال : { أحمد وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } فمفهومه تحريم طعام غيرهم من الكفار ، ولأنهم لا كتاب لهم ، فلم تحل ذبائحهم كأهل الأوثان .
وقد روى الإمام ، بإسناده عن أحمد قيس بن سكن الأسدي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { بفارس من النبط ، فإذا اشتريتم لحما ، فإن كان من يهودي أو نصراني فكلوا ، وإن كانت ذبيحة مجوسي فلا تأكلوا } . ولأن كفرهم مع كونهم غير أهل كتاب ، يقتضي تحريم ذبائحهم ونسائهم ، بدليل ، سائر الكفار من غير أهل [ ص: 314 ] الكتاب ، وإنما أخذت منهم الجزية ; لأن شبهة الكتاب تقتضي التحريم لدمائهم ، فلما غلبت في التحريم لدمائهم ، فيجب أن يغلب عدم الكتاب في تحريم الذبائح والنساء ، احتياطا للتحريم في الموضعين ، ولأنه إجماع ، فإنه قول من سمينا ، ولا مخالف لهم في عصرهم ، ولا في من بعدهم ، إلا رواية عن إنكم نزلتم سعيد ، روي عنه خلافها .
ولا خلاف في إباحة ما صادوه من الحيتان . حكي عن ، أنه قال : رأيت سبعين من الصحابة يأكلون صيد المجوسي من لا يختلج في صدورهم شيء من ذلك . رواه الحسن البصري . والجراد كالحيتان في ذلك ; لأنه لا ذكاة له ، ولأنه تباح ميتته ، فلم يحرم بصيد المجوسي ، كالحوت . ( 7753 ) فصل سعيد بن منصور ، إلا الحيتان والجراد وسائر ما تباح ميتته ، فإن ما صادوه مباح ; لأنه لا يزيد بذلك عن موته بغير سبب . : وحكم سائر الكفار ، من عبدة الأوثان والزنادقة وغيرهم ، حكم المجوسي ، في تحريم ذبائحهم وصيدهم
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { } . وقال في البحر { أحلت لنا ميتتان ; السمك ، والجراد } ( 7754 ) فصل : قال هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته . أحمد المجوس ليس به بأس أن يؤكل ، وإذا أهدي إليه أن يقبل ، إنما تكره ذبائحهم ، أو شيء فيه دسم . يعني من اللحم . ولم ير بالسمن والخبز بأسا . وسئل عما يصنع : وطعام المجوس لأمواتهم ، ويزمزمون عليهم أياما عشرا ، ثم يقتسمون ذلك في الجيران ؟ قال : لا بأس بذلك .
وعن الشعبي : كل مع المجوسي وإن زمزم . وروى ، أن أحمد كان يأكل من كواميخ سعيد بن جبير المجوس ، وأعجبه ذلك . وروى هشام ، عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بطعام المجوس في المصر ، ولا بشواريزهم ، ولا بكواميخهم .