( 7764 ) مسألة ; قال : ( وإذا ، لم تؤكل ) . يعني إذا وطئ عليها شيء يقتلها مثله غالبا ، وهذا الذي ذكره ذبح فأتى على المقاتل ، فلم تخرج الروح حتى وقعت في الماء ، أو وطئ عليها شيء نص عليه الخرقي . وقال أكثر أصحابنا المتأخرين : لا يحرم بهذا . وهو قول أكثر الفقهاء ; لأنها إذا ذبحت فقد صارت في حكم الميت ، وكذلك لو أبين رأسها بعد الذبح ، لم تحرم . نص عليه أحمد . ولو ذبح إنسان ثم ضرب آخر عنقه أو غرقه ، لم يلزمه قصاص ولا دية . أحمد
ووجه قول قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الخرقي : { عدي بن حاتم } . وقال وإن وقعت في الماء ، فلا تأكل : من رمى طائرا فوقع في الماء ، فغرق فيه ، فلا تأكله . ولأن الغرق سبب يقتل ، فإذا اجتمع مع الذبح ، فقد اجتمع ما يبيح ويحرم ، فيغلب الحظر ، ولأنه لا يؤمن أن يعين على خروج الروح ، فتكون قد خرجت بفعلين مبيح ومحرم ، فأشبه ما لو وجد الأمران في حال واحدة ، أو رماه مسلم ومجوسي فمات . ابن مسعود