( 7785 ) مسألة ; قال : ( وكل ذي ناب من السباع ، وهي التي تضرب بأنيابها الشيء وتفرس ) أكثر أهل العلم يرون ، منهم تحريم كل ذي ناب قوي من السباع ، يعدو به ويكسر ، إلا الضبع ، مالك ، والشافعي ، وأصحاب الحديث وأبو ثور وأصحابه . وقال وأبو حنيفة الشعبي ، ، وبعض أصحاب وسعيد بن جبير : هو مباح ; لعموم قوله تعالى : { مالك قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه } .
وقوله سبحانه : { إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله } ولنا ، ما روى ، قال : { أبو ثعلبة الخشني } . متفق عليه . وقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { أبو هريرة } . قال : أكل كل ذي ناب من السباع حرام : هذا حديث ثابت صحيح مجمع على صحته . ابن عبد البر
وهذا نص صريح يخص عموم الآيات ، فيدخل في هذا الأسد ، والنمر ، والفهد ، والذئب ، والكلب ، والخنزير . وقد روي عن الشعبي ، أنه سئل عن رجل يتداوى بلحم الكلب ؟ فقال : لا شفاه الله . وهذا يدل على أنه رأى تحريمه .