( 7811 ) فصل : وعن  أحمد  في حلب لبن الماشية  روايتان ; إحداهما : يجوز له أن يحلب ، ويشرب ، ولا يحمل ; لما روى الحسن  عن سمرة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {   : إذا أتى أحدكم على ماشية ، فإن كان فيها صاحبها ، فليستأذنه ، فإن أذن فليحلب ، وليشرب ، وإن لم يكن فيها ، فليصوت ثلاثا ، فإن أجابه أحد ، فليستأذنه ، وإن لم يجبه أحد ، فليحلب ، وليشرب ، ولا يحمل   } . رواه الترمذي  ، وقال : هذا حديث حسن صحيح ، والعمل عليه عند بعض أهل العلم . 
وبه يقول  أحمد  وإسحاق    . والرواية الثانية : لا يجوز له أن يحلب ولا يشرب ; لما روى  ابن عمر  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {   : لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه ، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته ، فتكسر خزانته ، فينقل طعامه ، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم ، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه   } . وفي لفظ {   : فإن ما في ضروع مواشيهم مثل ما في مشاربهم   } متفق عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					