( 7838 ) فصل : قال : أكره أحمد ، ولا يصح فيه حديث ، إلا أنه يضر بالبدن ، ويقال : إنه رديء ، وتركه خير من أكله . وإنما كرهه أكل الطين لأجل مضرته . فإن كان منه ما يتداوى به كالطين ، الأرمني ، فلا يكره ، وإن كان مما لا مضرة فيه ولا نفع ، كالشيء اليسير ، جاز أكله ; لأن الأصل الإباحة ، والمعنى الذي لأجله كره ما يضر ، وهو منتف هاهنا ، فلم يكره . أحمد