( 7868 ) فصل : ، فعليه قيمتها ; لأنها من المتقومات ، وتعتبر القيمة يوم أتلفها ، فإن غلت الغنم ، فصار مثلها خيرا من قيمتها ، فقال : إذا أتلف الأضحية الواجبة : يلزمه مثلها ; لأنه أكثر الأمرين ، ولأنه تعلق بها حق الله - تعالى - في ذبحها ، فوجب عليه مثلها ، كما لو لم تتعيب ، بخلاف الآدمي ، وهذا مذهب أبو الخطاب وظاهر قول الشافعي ، أنه لا يلزمه إلا القيمة يوم إتلافها . القاضي
وهو قول ; لأنه إتلاف أوجب القيمة ، فلم يجب أكثر من القيمة يوم الإتلاف ، كما لو أتلفها أجنبي ، وكسائر المضمونات . فإن رخصت الغنم ، فزادت قيمتها على مثلها ، مثل أن كانت قيمتها عند إتلافها عشرة ، فصارت قيمة مثلها خمسة ، فعليه عشرة ، وجها واحدا ، فإن شاء اشترى بها أضحية واحدة تساوي عشرة ، وإن شاء اشترى اثنتين ، وإن شاء اشترى أضحية واحدة ، فإن فضل من العشرة ما لا يجيء به أضحية ، اشترى به شركا في بدنة ، فإن لم يتسع لذلك ، أو لم تمكنه المشاركة ، ففيه وجهان ; أحدهما ، يشتري لحما ، ويتصدق به ; لأن الذبح وتفرقة اللحم مقصودان ، فإذا تعذر أحدهما وجب الآخر . أبي حنيفة
والثاني ، يتصدق بالفضل ; لأنه إذا لم يحصل له التقرب بإراقة الدم ، كان اللحم وثمنه سواء . فإن كان المتلف أجنبيا ، [ ص: 352 ] فعليه قيمتها يوم أتلفها ، وجها واحدا ، ويلزمه دفعها إلى صاحبها ، فإن زاد على ثمن مثلها ، فحكمه حكم ما لو أتلفها صاحبها ، وإن لم تبلغ القيمة ثمن أضحية ، فالحكم فيه على ما مضى فيما زاد على ثمن الأضحية في حق المضحي . فإن فلا شيء عليه ; لأنها أمانة في يده ، فلم يضمنها إذا لم يفرط كالوديعة . تلفت الأضحية في يده بغير تفريط ، أو سرقت ، أو ضلت ،