الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7868 ) فصل : إذا أتلف الأضحية الواجبة ، فعليه قيمتها ; لأنها من المتقومات ، وتعتبر القيمة يوم أتلفها ، فإن غلت الغنم ، فصار مثلها خيرا من قيمتها ، فقال : أبو الخطاب : يلزمه مثلها ; لأنه أكثر الأمرين ، ولأنه تعلق بها حق الله - تعالى - في ذبحها ، فوجب عليه مثلها ، كما لو لم تتعيب ، بخلاف الآدمي ، وهذا مذهب الشافعي وظاهر قول القاضي ، أنه لا يلزمه إلا القيمة يوم إتلافها .

                                                                                                                                            وهو قول أبي حنيفة ; لأنه إتلاف أوجب القيمة ، فلم يجب أكثر من القيمة يوم الإتلاف ، كما لو أتلفها أجنبي ، وكسائر المضمونات . فإن رخصت الغنم ، فزادت قيمتها على مثلها ، مثل أن كانت قيمتها عند إتلافها عشرة ، فصارت قيمة مثلها خمسة ، فعليه عشرة ، وجها واحدا ، فإن شاء اشترى بها أضحية واحدة تساوي عشرة ، وإن شاء اشترى اثنتين ، وإن شاء اشترى أضحية واحدة ، فإن فضل من العشرة ما لا يجيء به أضحية ، اشترى به شركا في بدنة ، فإن لم يتسع لذلك ، أو لم تمكنه المشاركة ، ففيه وجهان ; أحدهما ، يشتري لحما ، ويتصدق به ; لأن الذبح وتفرقة اللحم مقصودان ، فإذا تعذر أحدهما وجب الآخر .

                                                                                                                                            والثاني ، يتصدق بالفضل ; لأنه إذا لم يحصل له التقرب بإراقة الدم ، كان اللحم وثمنه سواء . فإن كان المتلف أجنبيا ، [ ص: 352 ] فعليه قيمتها يوم أتلفها ، وجها واحدا ، ويلزمه دفعها إلى صاحبها ، فإن زاد على ثمن مثلها ، فحكمه حكم ما لو أتلفها صاحبها ، وإن لم تبلغ القيمة ثمن أضحية ، فالحكم فيه على ما مضى فيما زاد على ثمن الأضحية في حق المضحي . فإن تلفت الأضحية في يده بغير تفريط ، أو سرقت ، أو ضلت ، فلا شيء عليه ; لأنها أمانة في يده ، فلم يضمنها إذا لم يفرط كالوديعة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية