( 7897 ) مسألة ; قال . [ ص: 364 ] هذا قول أكثر القائلين بها وبه قال عن الغلام ، وعن الجارية شاة ، ابن عباس وعائشة ، ، والشافعي وإسحاق ، . وكان وأبو ثور يقول : شاة شاة عن الغلام والجارية . لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم { ابن عمر الحسن شاة ، وعن شاة الحسين } . رواه أنه عق عن أبو داود كان الحسن ، ، لا يريان عن الجارية عقيقة ; لأن العقيقة شكر للنعمة الحاصلة بالولد ، والجارية لا يحصل بها سرور ، فلا يشرع لها عقيقة . وقتادة
ولنا ، حديث ، عائشة وأم كرز ، وهذا نص ، وما رووه محمول على الجواز . إذا ثبت هذا ، فالمستحب أن تكون الشاتان متماثلتين ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " شاتان مكافئتان " . وفي رواية " مثلان " قال : يعني متماثلتين ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم " شاتان مكافئتان " وفي رواية : " مثلان " . قال أحمد : يعني لما جاء من الحديث فيه ، أحمد لما روي في حديث ويجوز فيها الذكر والأنثى أم كرز ، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { } . رواه عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة ، ولا بأس أن يكون ذكورا أو إناثا سعيد ، وأبو داود .
والذكر أفضل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بكبش كبش ، وضحى بكبشين أقرنين . والعقيقة تجري مجرى الأضحية والحسين ، على ما ذكرنا في الأضحية ; لأنها تشبهها . ويستحب استسمانها ، واستعظامها ، واستحسانها كذلك . وإن خالف ذلك ، أو عق بكبش واحد أجزأ ; لما روينا من حديث . والأفضل في لونها البياض الحسن . والحسين