( 7902 ) مسألة ; قال : ، إلا أنها تطبخ أجدالا . وبهذا قال وسبيلها في الأكل والهدية والصدقة سبيلها . وقال الشافعي : اصنع بلحمها كيف شئت . وقال ابن سيرين : تطبخ بماء وملح ، وتهدى الجيران والصديق ، ولا يتصدق منها بشيء ، وسئل ابن جريج عنها ، فحكى قول أحمد . وهذا يدل على أنه ذهب إليه . وسئل هل يأكلها كلها ؟ قال : لم أقل يأكلها كلها ، ولا يتصدق منها بشيء . والأشبه قياسها على الأضحية ; لأنها نسيكة مشروعة غير واجبة ، فأشبهت الأضحية ، ولأنها أشبهتها في صفاتها وسنها وقدرها وشروطها ، فأشبهتها في مصرفها . ابن سيرين
وإن طبخها ، ودعا إخوانه فأكلوها ، فحسن . ; لما روي عن ويستحب أن تفصل أعضاؤها ، ولا تكسر عظامها عائشة ، أنها قالت : السنة شاتان مكافئتان عن الغلام ، وعن الجارية شاة ، تطبخ جدولا ، ولا يكسر عظم ، يأكل ، ويطعم ، ويتصدق ، وذلك يوم السابع . قال في العقيقة تطبخ جدولا ، لا يكسر لها عظم . أي عضوا عضوا ، وهو الجدل ، بالدال غير المعجمة ، والإرب ، والشلو ، والعضو والوصل ، كله واحد . وإنما فعل بها ذلك ; لأنها أول ذبيحة ذبحت عن المولود ، فاستحب فيها ذلك تفاؤلا بالسلامة . كذلك قالت أبو عبيد الهروي عائشة . وروي أيضا عن ، عطاء . وبه قال وابن جريج الشافعي .