( 7906 ) مسألة ; قال : ( والسبق في النصل والحافر والخف لا غير ) [ ص: 369 ] السبق بسكون الباء ، المسابقة والسبق بفتحها : الجعل المخرج في المسابقة . والمراد بالنصل هاهنا السهم ذو النصل ، وبالحافر الفرس ، وبالخف البعير ، عبر عن كل واحد منها بجزء منه يختص به . ومراد أن الخرقي لا تجوز إلا في هذه الثلاثة . المسابقة بعوض
وبهذا قال : الزهري ، وقال أهل ومالك العراق : يجوز ذلك في المسابقة على الأقدام ، والمصارعة ; لورود الأثر بهما { ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سابق ، وصارع عائشة ركانة . } ولأصحاب وجهان ، كالمذهبين . ولهم في الشافعي وجهان ، بناء على الوجهين في المسابقة على الأقدام والمصارعة . ولنا ، ما روى المسابقة في الطيور والسفن ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبو هريرة } . رواه لا سبق إلا في نصل ، أو خف ، أو حافر أبو داود . فنفى السبق في غير هذه الثلاثة . ويحتمل أن يراد به نفي الجعل ، أي لا يجوز الجعل إلا في هذه الثلاثة . ويحتمل أن يراد به نفي المسابقة بعوض ، فإنه يتعين حمل الخبر على أحد الأمرين ، للإجماع على جواز المسابقة بغير عوض في هذه الثلاثة ، وعلى كل تقدير فالحديث حجة لنا .
ولأن غير هذه الثلاثة لا يحتاج إليها في الجهاد ، كالحاجة إليها ، فلم تجز المسابقة عليها بعوض ، كالرمي بالحجارة ورفعها . إذا ثبت هذا ، فالمراد بالنصل السهام من النشاب والنبل دون غيرهما ، والحافر الخيل وحدها ، والخف الإبل وحدها . وقال أصحاب : تجوز المسابقة بكل ما له نصل من المزاريق ، وفي الرمح والسيف وجهان ، وفي الفيل والبغال والحمير وجهان لأن للمزاريق والرماح والسيوف نصلا ، وللفيل خف ، وللبغال والحمير حوافر ، فتدخل في عموم الخبر . الشافعي
ولنا ، أن هذه الحيوانات المختلف فيها لا تصلح للكر والفر ، ولا يقاتل عليها ، ولا يسهم لها ، والفيل لا يقاتل عليه أهل الإسلام ، والرماح والسيوف لا يرمى بها ، فلم تجز المسابقة عليها ، كالبقر والتراس ، والخبر ليس بعام فيما تجوز المسابقة به ; لأنه نكرة في إثبات ، وإنما هو عام في نفي ما لا تجوز المسابقة به بعوض ; لكونه نكرة في سياق النفي ، ثم لو كان عاما ، لحمل على ما عهدت المسابقة عليه ، وورد الشرع بالحث على تعلمه ، وهو ما ذكرناه .