( 7909 ) فصل : ويشترط أن يكون العوض معلوما    ; لأنه مال في عقد فكان معلوما ، كسائر العقود ، ويكون معلوما بالمشاهدة ، أو بالقدر والصفة ، على ما تقدم في غير موضع . ويجوز أن يكون حالا ومؤجلا  ، كالعوض في البيع . ويجوز أن يكون بعضه حالا وبعضه مؤجلا ، فلو قال : إن نضلتني فلك دينار حال ، وقفيز حنطة بعد شهر    . جاز وصح النضال ; لأن ما جاز أن يكون حالا ومؤجلا ، جاز أن يكون بعضه حالا وبعضه مؤجلا ، كالثمن ، غير أنه يحتاج إلى صفة الحنطة بما تصير به معلومة . 
				
						
						
