( 7921 ) فصل : وإن ، جاز ; لأنه إذا جاز على القليل ، جاز على الكثير ، ولا بد أن تكون معلومة . ثم إن شرطا أن يرميا أرشاقا كثيرة ، جاز ; لأن الغرض في هذا صحيح ، فإنهما أو أحدهما قد يضعف عن الرمي كله مع حذقه . وإن أطلقا العقد ، جاز وحمل على التعجيل والحلول ، كسائر العقود ، فيرميان من أول النهار إلى آخره ، إلا أن يعرض عذر يمنع من مرض ، أو ريح أو تشوش السهام ، أو لحاجته إلى طعام أو شراب أو صلاة أو قضاء حاجة ; لأن هذه مستثناة بالعرف ، وكذلك المطر فإنه يرخي الوتر ، ويفسد الرشق إذا جاء الليل تركاه ; لأن العادة ترك الرمي بالليل ، فحمل العقد عليه مع الإطلاق ، إلا أن يشترطا الرمي ليلا ، فيأخذ أحدهما صاحبه بذلك . شرطا أن يرميا منها كل يوم قدرا اتفقا عليه
فإن كانت الليلة مقمرة ، منيرة ، اكتفي بذلك ، وإلا رميا في ضوء شمعة أو مشعل . وإن ، كما ذكرناه ، أو كسر قوس ، أو قطع وتر ، أو انكسر سهم ، جاز إبداله . فإن لم يمكن ، أخر الرمي حتى يزول العارض . عرض عارض يمنع الرمي