( 7924 ) فصل : ويجوز ; لأنه يروى { عقد النضال على جماعة ابن الأدرع . فأمسك الآخرون ، وقالوا : كيف نرمي وأنت مع ابن الأدرع ؟ قال : ارموا ، وأنا معكم كلكم . } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أصحاب له ينتضلون ، فقال : ارموا ، وأنا مع . ولأنه إذا جاز أن يكونا اثنين ، جاز أن يكونوا جماعتين ; لأن المقصود معرفة الحذق ، وهذا يحصل في الجماعتين ، فجاز ، كما في سباق الخيل . وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل المضمرة ، وسبق بين الخيل التي لم تضمر . وعلى هذا يكون كل حزب بمنزلة واحد . فإن عقد النضال جماعة ليتناضلوا حزبين . فذكر البخاري ، أنه يجوز . القاضي
وهو مذهب ويحتمل أن لا يجوز ; لأن التعيين شرط ، وقبل التفاضل لم يتعين من في كل واحد من الحزبين . فعلى هذا ، إذا تفاضلوا ، عقدوا النضال بعده . وعلى قول الشافعي ، يجوز العقد قبل التفاضل . ولا يجوز أن يقتسموا بالقرعة ; لأنها ربما وقعت على الحذاق في أحد الحزبين ، وعلى الكوادن في الآخر ، فيبطل مقصود النضال ، بل يكون لكل حزب رئيس ، فيختار أحدهما واحدا ، ثم يختار الآخر واحدا كذلك ، حتى يتفاضلوا جميعا ، ولا يجوز أن يجعل الخيار إلى أحدهما في الجميع ، ولا أن يختار جميع حزبه أولا ; لأنه يختار الحذاق كلهم في حزبه . ولا يجوز أن يجعل رئيس الحزبين واحدا ; لأنه يميل إلى حزبه ، فتلحقه التهمة . ولا يجوز أن يختار كل واحد من الرئيسين أكثر من واحد ; لأنه أبعد من التساوي . القاضي
وإذا اختلفا في المبتدئ بالخيار منهما ، أقرع بينهما . ولو . لم يحز لأن السبق إنما يستحق بالسبق لا في مقابلة تفضل أحدهما بشيء . قال أحدهما : أنا أختار أولا ، وأخرج السبق ، أو يخرجه أصحابي