( 7927 ) فصل : وإذا ، جاز ، وإن كان لا يحسنه ، بطل العقد فيه ، وأخرج من الحزب الآخر من جعل بإزائه ; لأن كل واحد يجعل في [ ص: 380 ] مقابلته آخر ، أو يختار أحد الزعيمين واحدا ، ويختار الآخر آخر في مقابلته . كانوا حزبين ، فدخل معهم رجل لا يعرفونه في أحد الحزبين ، وكان يحسن الرمي
وهل يبطل في الباقين ؟ على وجهين ، بناء على تفريق الصفقة . فإن قلنا : لا يبطل . فلكل حزب الخيار لتبعيض الصفقة في حقهم . وإن . لم يسمع ذلك منهم ، وكان كمن عرفوه ; لأن شرط دخوله أن يكون في العقد من أهل الصنعة دون الحذق ، كما لو اشترى عبدا على أنه كاتب ، فبان حاذقا أو ناقصا فيها ، لم يؤثر . بان راميا ، لكنه قليل الإصابة ، فقال حزبه : ظنناه كثير الإصابة ، أو لم نعلم ، أو بان كثير الإصابة . فقال الحزب الآخر : ظنناه قليل الإصابة