( 7931 ) فصل ، اعتد بها كيفما وجدت ، بشرط أن يصيب بنصل السهم ، فإن أصاب بعرضه ، أو بفوقه ، نحو أن ينقلب السهم بين يدي الغرض ، فيصيب فوقه الغرض ، لم يعتد به ; لأن هذا من سيئ الخطأ . وإن : إذا كان شرطهما حواصل ، وهي الإصابة المطلقة ، لم يحتسب به . فإن كان الغرض جلدا خيط عليه شنبر كشنبر المنخل ، وجعلا له عرى وخيوطا تعلق به في العرى ، فأصاب الشنبر أو العرى ، نظرت في شرطهما ; فإن شرط إصابة الغرض ، اعتد له ; لأن ذلك من الغرض ، فأما المعاليق ، وهي الخيوط ، فلا يعتد له بإصابتها على كلا الشرطين ; لأنها ليست من الجلدة ، ولا من الغرض ، فأشبه إصابة الهدف . انقطع السهم قطعتين ، فأصابت القطعة الأخرى