الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7936 ) فصل : إذا قال رجل لآخر : ارم هذا السهم ، فإن أصبت به ، فلك درهم . صح ، وكان جعالة ; لأنه بذل مالا له في فعل له فيه غرض صحيح ، ولم يكن هذا نضالا ; لأن النضال يكون بين اثنين أو جماعة على أن يرموا جميعا ، ويكون الجعل لبعضهم إذا كان سابقا . وإن قال : إن أصبت به فلك درهم ، وإن أخطأت فعليك درهم . لم يصح ; لأنه قمار . وإن قال : ارم عشرة أسهم ، فإن كان صوابك أكثر من خطئك ، فلك درهم . صح ; لأنه جعل الجعل في مقابلة الإصابة المعلومة ، فإن أكثر العشرة أقله ستة ، وليس ذلك بمجهول ; لأنه بالأقل يستحق الجعل . وإن قال : إن كان صوابك أكثر ، فلك بكل سهم أصبت به درهم . صح .

                                                                                                                                            وكذلك إن قال : ارم عشرة ، ولك بكل سهم أصبت به منها درهم . أو قال : فلك بكل سهم زائد على النصف من المصيبات درهم . لأن الجعل معلوم بتقديره بالإصابة ، فأشبه ما لو قال استق لي من هذا البئر ، ولك بكل دلو تمرة . أو قال : من رد عبدا من عبيدي ، فله بكل عبد درهم . وإن قال : وإن كان خطؤك أكثر ، فعليك درهم . أو نحو هذا ، لم يجز ; لأنه قمار . وإن قال : ارم عشرة ، فإن أخطأتها فعليك درهم . أو نحو هذا ، لم يجز ; لأن الجعل يكون في مقابلة عمل ، ولم يوجد من القابل عمل يستحق به شيئا . ولو قال الرامي لأجنبي : إن أخطأت ، فلك درهم . لم يصح ; لذلك .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية