( 7939 ) مسألة ; قال : ( ; لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { ولا يجوز إذا أرسل الفرسان أن يجنب أحدهما إلى فرسه فرسا ، يحرضه على العدو ، ولا يصيح به وقت سباقه } ) معنى الجنب ، أن يجنب المسابق إلى فرسه فرسا لا راكب عليه ، يحرض الذي تحته على العدو ، ويحثه عليه . هذا ظاهر كلام لا جنب ولا جلب . وقال الخرقي : معناه أن يجنب فرسا يتحول عند الغاية عليه ; لكونها أقل كلالا وإعياء . قال القاضي : كذا قيل ، ولا أحسب هذا يصح ; لأن الفرس التي يسابق عليها لا بد من تعيينها ، فإن كانت التي يتحول عنها ، فما حصل السبق بها ، وإن كانت التي يتحول إليها ، فما حصلت المسابقة بها في جميع الحلبة ، ومن شرط السباق ذلك ، ولأن هذا متى احتاج إلى التحول والاشتغال به ، فربما سبق باشتغاله ، لا سرعة غيره ، ولأن [ ص: 384 ] المقصود معرفة عدو الفرس في الحلبة كلها ، فمتى كان إنما يركبه في آخر الحلبة ، فما حصل المقصود . ابن المنذر
وأما الجلب ، فهو أن يتبع الرجل فرسه ، يركض خلفه ، ويجلب عليه ، ويصيح وراءه ، يستحثه بذلك على العدو . هكذا فسره . وقال مالك : الجلب والجنب في الرهان . وروي عن قتادة كقول أبي عبيد . وحكي عنه ، أن معنى الجلب أن يحشر الساعي أهل الماشية ليصدقهم ، قال : فلا يفعل ، ليأتهم على مياههم فيصدقهم . والتفسير الأول هو الصحيح ; لما روى مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { عمران بن حصين } . رواه لا جلب ، ولا جنب في الرهان أبو داود . وفي حديث في السباق وفي آخره : { علي } . ويروى عن ولا جلب ، ولا جنب ، ولا شغار في الإسلام ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { ابن عباس } من أجلب على الخيل يوم الرهان ، فليس منا .