( 7950 ) مسألة ; قال : ( ومن ; لأن الذي أتى به أعظم من أن تكون فيه الكفارة ) . هذا ظاهر المذهب ، نقله الجماعة عن حلف على شيء ، وهو يعلم أنه كاذب ، فلا كفارة عليه . وهو قول أكثر أهل العلم ، منهم ; أحمد ، ابن مسعود ، وسعيد بن المسيب والحسن ، ، ومالك والأوزاعي ، ، والثوري ، والليث ، وأبو عبيد ، وأصحاب الحديث ، وأصحاب الرأي من أهل وأبو ثور الكوفة . وهذه اليمين تسمى يمين الغموس ; لأنها تغمس صاحبها في الإثم .
قال : كنا نعد من اليمين التي لا كفارة لها ، اليمين الغموس . وعن ابن مسعود ، قال : هي من الكبائر ، وهي أعظم من أن تكفر . وروي عن سعيد بن المسيب ، أن فيها الكفارة . وروي ذلك عن أحمد ، عطاء والزهري ، والحكم ، . وهو قول والبتي ; لأنه وجدت منه اليمين بالله تعالى ، والمخالفة مع القصد ، فلزمته الكفارة ، كالمستقبلة . الشافعي
ولنا ، أنها يمين غير منعقدة ، فلا توجب الكفارة ، كاللغو ، أو يمين على ماض ، فأشبهت اللغو ، وبيان كونها غير منعقدة ، أنها لا توجب برا ، ولا يمكن فيها ; ولأنه قارنها ما ينافيها ، وهو الحنث ، فلم تنعقد ، كالنكاح الذي قارنه الرضاع ، ولأن الكفارة لا ترفع إثمها ، فلا تشرع فيها ، ودليل ذلك أنها كبيرة ، فإنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { } . رواه من الكبائر الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، واليمين الغموس ، وروي فيه : { البخاري } . ولا يصح القياس على المستقبلة ; لأنها يمين منعقدة ، يمكن حلها والبر فيها ، وهذه غير منعقدة ، فلا حل لها . خمس من الكبائر لا كفارة لهن ; الإشراك بالله ، والفرار من الزحف ، وبهت المؤمن ، وقتل المسلم بغير حق ، والحلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم
وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . يدل على أن الكفارة إنما تجب بالحلف على فعل يفعله فيما يستقبله . قاله فليكفر عن يمينه ، وليأت الذي هو خير . ابن المنذر