[ ص: 400 ] مسألة ; قال : ( أو بالعهد ) وجملته أنه إذا . فذلك يمين ، يجب تكفيرها إذا حنث فيها . وبهذا قال حلف بالعهد ، أو قال : وعهد الله ، وكفالته الحسن ، ، وطاوس والشعبي ، والحارث العكلي ، ، وقتادة والحكم ، والأوزاعي ، . وحلفت ومالك عائشة رضي الله عنها بالعهد أن لا تكلم ، فلما كلمته أعتقت أربعين رقبة ، وكانت إذا ذكرته تبكي ، وتقول : واعهداه . ابن الزبير
قال : العهد شديد في عشرة مواضع من كتاب الله : { أحمد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا } . ويتقرب إلى الله - تعالى - إذا حلف بالعهد وحنث ، ما استطاع . وعائشة أعتقت أربعين رقبة ، ثم تبكي حتى تبل خمارها ، وتقول : واعهداه . وقال ، عطاء ، وأبو عبيد : لا يكون يمينا إلا أن ينوي . وقال وابن المنذر : لا يكون يمينا إلا أن ينوي اليمين بعهد الله ، الذي هو صفته . الشافعي
وقال : ليس بيمين . ولعلهم ذهبوا إلى أن العهد من صفات الفعل ، فلا يكون الحلف به يمينا ، كما لو قال : وخلق الله . وقد وافقنا أبو حنيفة في أنه إذا أبو حنيفة ، أنه يلزمه الكفارة . ولنا ، أن عهد الله يحتمل كلامه الذي أمرنا به ونهانا ، كقوله تعالى : { قال : علي عهد الله وميثاقه لأفعلن . ثم حنث ألم أعهد إليكم يا بني آدم } .
وكلامه قديم صفة له ، ويحتمل أنه استحقاقه لما تعبدنا به ، وقد ثبت له عرف الاستعمال ، فيجب أن يكون يمينا بإطلاقه ، كما لو قال : وكلام الله . إذا ثبت هذا ، فإنه إن قال : علي عهد الله وميثاقه لأفعلن . أو قال : وعهد الله وميثاقه لأفعلن . فهو يمين ، وإن قال : والعهد والميثاق لأفعلن . ونوى عهد الله ، كان يمينا ; لأنه نوى الحلف بصفة من صفات الله - تعالى . وإن أطلق ، فقال : فيه روايتان ; إحداهما يكون يمينا ; لأن لام التعريف إن كانت للعهد ، يجب أن تنصرف إلى عهد الله ; لأنه الذي عهدت اليمين به ، وإن كانت للاستغراق ، دخل فيه ذلك والثانية ، لا يكون يمينا ; لأنه يحتمل غير ما وجبت به الكفارة ، ولم يصرفه إلى ذلك بنيته ، فلا تجب الكفارة ; لأن الأصل عدمها . القاضي