الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 7988 ) فصل : فإن قال : عبد فلان حر ، إن دخلت الدار . ثم دخلها ، لم يعتق العبد ، بغير خلاف ; لأنه لا يعتق بإعتاقه ناجزا ، فلا يعتق بالتعليق أولى . وهل تلزمه كفارة يمين ؟ فيه عن أحمد روايتان ، ذكرهما ابن أبي موسى ; إحداهما ; عليه كفارة ; لأنه حلف بالعتق فيما لا يقع بالحنث ، فلزمته كفارة ، كما لو قال : لله علي أن أعتق فلانا . والثانية ، لا كفارة عليه ; لأنه حلف بإخراج مال غيره ، فلم يلزمه شيء ، كما لو قال : مال فلان صدقة ، إن دخلت الدار . ولأنه تعليق للعتق على صفة ، فلم تجب به كفارة ، كسائر التعليق .

                                                                                                                                            وأما إذا قال : لله علي أن أعتق عبدا . فإنه نذر ، فأوجب الكفارة ; لكون النذر كاليمين ، وليس كذلك هاهنا ، فإنه إنما علق العتق على صفة ، فوجود الصفة أثر في جعل المعلق كالمنجز ، ولو نجز العتق لم يلزمه شيء ، فكذلك هاهنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية