( 7998 ) فصل : وإن
nindex.php?page=treesubj&link=16401قال : والله لأشربن اليوم ، إلا أن يشاء الله . أو : لا أشرب إلا أن يشاء الله . لم يحنث بالشرب ولا بتركه ; لما ذكرنا في الإثبات . ولا فرق بين تقديم الاستثناء وتأخيره في هذا كله ، فإذا قال : والله ، إن شاء الله ، لا أشرب اليوم . أو : لأشربن اليوم . ففعل أو ترك ، لم يحنث ; لأن تقديم الشرط وتأخيره سواء ، قال الله - تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد } .
( 7998 ) فَصْلٌ : وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=16401قَالَ : وَاَللَّهِ لَأَشْرَبَنَّ الْيَوْمَ ، إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ . أَوْ : لَا أَشْرَبُ إلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ . لَمْ يَحْنَثْ بِالشُّرْبِ وَلَا بِتَرْكِهِ ; لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْإِثْبَاتِ . وَلَا فَرْقَ بَيْنَ تَقْدِيمِ الِاسْتِثْنَاءِ وَتَأْخِيرِهِ فِي هَذَا كُلِّهِ ، فَإِذَا قَالَ : وَاَللَّهِ ، إنْ شَاءَ اللَّهُ ، لَا أَشْرَبُ الْيَوْمَ . أَوْ : لَأَشْرَبَنَّ الْيَوْمَ . فَفَعَلَ أَوْ تَرَكَ ، لَمْ يَحْنَثْ ; لِأَنَّ تَقْدِيمَ الشَّرْطِ وَتَأْخِيرَهُ سَوَاءٌ ، قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176إنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ } .