[ ص: 69 ] القسم الرابع ، نذر المعصية ، فلا يحل الوفاء به إجماعا ; ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } ولأن معصية الله تعالى لا تحل في حال ، ويجب على الناذر كفارة يمين . روي نحو هذا عن من نذر أن يعصي الله فلا يعصه . ، ابن مسعود ، وابن عباس ، وجابر ، وعمران بن حصين . وسمرة بن جندب
وبه قال ، الثوري ، وأصحابه . وروي عن وأبو حنيفة ما يدل على أنه لا كفارة عليه ، فإنه قال ، أحمد : لا كفارة عليه . وهذا في معناه . وروي هذا عن فيمن نذر ليهدمن دار غيره لبنة لبنة ، مسروق والشعبي . وهو مذهب ، مالك ; لقول رسول الله : صلى الله عليه وسلم { والشافعي } رواه لا نذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك العبد . . مسلم
وقال { } متفق عليه . وقال : { ليس على الرجل نذر فيما لا يملك . } . رواه لا نذر إلا ما ابتغي به وجه الله أبو داود . وقال : { } . ولم يأمر بكفارة . { من نذر أن يعصي الله فلا يعصه } رواه ولما نذرت المرأة التي كانت مع الكفار ، فنجت على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنحرها ، قالت : يا رسول الله ، إني نذرت إن أنجاني الله عليها أن أنحرها ؟ قال : بئس ما جزيتها ، لا نذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك العبد . مسلم
ولم يأمرها بكفارة { لأبي إسرائيل حين نذر أن يقوم في الشمس ، ولا يقعد ، ولا يستظل ، ولا يتكلم : مروه فليتكلم ، وليجلس ، وليستظل ، وليتم صومه . } . رواه . وقال . ولم يأمره بكفارة . البخاري
لأن النذر التزام الطاعة ، وهذا التزام معصية ، ولأنه نذر غير منعقد ، فلم يوجب شيئا ، كاليمين غير المنعقدة . ووجه الأول ، ما روت ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { عائشة } رواه الإمام لا نذر في معصية ، وكفارته كفارة يمين . ، في " مسنده " ، أحمد وأبو داود ، في " سننه " . وقال الترمذي : هو حديث غريب . وعن ، أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . وعمران بن حصين
روى الجوزجاني ، بإسناده عن ، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { عمران بن حصين } وهذا نص . ولأن النذر يمين ، بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { : النذر نذران ; فما كان من نذر في طاعة الله ، فذلك لله ، وفيه الوفاء ، وما كان من نذر في معصية الله ، فلا وفاء فيه ، ويكفره ما يكفر اليمين . } { النذر حلفة عقبة ، لما نذرت المشي إلى بيت الله الحرام ، فلم تطقه : تكفر يمينها . } صحيح أخرجه . وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأخت أبو داود . وفي رواية : " ولتصم ثلاثة أيام " . قال : إليه أذهب . وقال أحمد في التي نذرت ذبح ابنها : كفري يمينك . ابن عباس
ولو ، لزمته الكفارة ، فكذلك إذا نذرها . فأما أحاديثهم ، فمعناها لا وفاء بالنذر في معصية الله . وهذا لا خلاف فيه ، وقد جاء مصرحا به هكذا في رواية حلف على فعل معصية . ويدل على هذا أيضا أن في سياق الحديث { مسلم } . يعني لا يبر فيها . : ولا يمين في قطيعة رحم
ولو لم يبين الكفارة في أحاديثهم ، فقد بينها في أحاديثنا فإن فعل ما نذره من المعصية ، فلا كفارة عليه . كما لو حلف ليفعلن معصية ، ففعلها . ويحتمل أن تلزمه الكفارة حتما ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم عين فيه الكفارة ، ونهى عن فعل المعصية .