( 8174 ) فصل : وإن لزمه فعل الطاعة ، كما في خبر نذر فعل طاعة ، وما ليس بطاعة ، أبي إسرائيل فإن النبي [ ص: 71 ] صلى الله عليه وسلم أمره بإتمام الصوم ، وترك ما سواه ; لكونه ليس بطاعة . وفي وجوب الكفارة لما تركه الاختلاف الذي ذكرناه . وقد روى . قال : { عقبة بن عامر بيت الله الحرام حافية غير مختمرة ، فذكر ذلك عقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : مر أختك فلتركب ، ولتختمر ، ولتصم ثلاثة أيام . } رواه نذرت أختي أن تمشي إلى الجوزجاني ، والترمذي . فإن كان المتروك خصالا كثيرة ، أجزأته كفارة واحدة ; لأنه نذر واحد ، فتكون كفارته واحدة ، كاليمين الواحدة على أفعال ، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخت في ترك التحفي والاختمار ، بأكثر من كفارة . عقبة بن عامر