الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 8245 ) فصل : وإن استعدى على الحاكم المعزول ، لم يعده حتى يعرف ما يدعيه ، فيسأله عنه ، صيانة للقاضي عن الامتهان . فإن ذكر أنه يدعي عليه حقا من دين أو غصب ، أعداه وحكم بينهما كغير القاضي . وكذلك إن ادعى أنه أخذ منه رشوة على الحكم ; لأن أخذ الرشوة عليه لا يجوز ، فهي كالغصب .

                                                                                                                                            وإن ادعى عليه الجوز في الحكم ، وكان للمدعي بينة ، أحضره ، وحكم بالبينة ، وإن لم يكن معه بينة ، ففيه وجهان ; [ ص: 108 ] أحدهما ، لا يحضره ; لأن في إحضاره وسؤاله امتهانا له ; وأعداء القاضي كثير ، وإذا فعل هذا معه ، لم يؤمن ألا يدخل في القضاء أحد ، خوفا من عاقبته .

                                                                                                                                            والثاني ، يحضره ; لجواز أن يعترف ، فإن حضر واعترف ، حكم عليه ، وإن أنكر ، فالقول قوله من غير يمين ; لأن قول القاضي مقبول بعد العزل ، كما يقبل في ولايته . وإن ادعى عليه أنه قتل ابنه ظلما ، فهل يستحضره من غير بينة ؟ فيه وجهان ، فإن أحضره ، فاعترف ، حكم عليه ، وإلا فالقول قوله . وإن ادعى أنه أخرج عينا من يده بغير حق ، فالقول قول الحاكم من غير يمين ، ويقبل قوله للمحكوم له بها ، على ما سنذكره ، إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية